العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن المنزل المستخدم للسكن أو كعيادة، وعن السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في منزل السكن، ولا في العيادة التي يعمل بها المالك، ولا في السيارة الخاصة؛ لكونها ليست من الأموال الزكوية المعدة للنماء، إلا إذا كان هناك مال مستفاد من إيجار العيادة وبلغ وحال عليه فتجب فيه الزكاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وأجمع العلماء على أنه لا زكاة في دور السكن والثياب وأثاث المنزل ودوام الخدمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي