العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن كل سنة من السنوات الخمس التي اشتركت فيها في الجمعية، أم تجب بعد اكتمال المبلغ واستلامه كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب زكاة المبلغ المشارك به في الجمعية أمران: بلوغ وحولان عليه. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا تحقق الأمران، فعلى المشارك إخراج زكاة كل قسط عند حولان حوله، وذلك بنسبة ربع (2.5%)، وإذا لم يُخرج عن الأقساط الماضية، فعليه إخراجها عن كل سنة مضت إذا كان كل قسط يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119494
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي