هل تجب الزكاة عن مبلغ مالي وُضع لابنة قاصرة في بنك إسلامي، وقد حال عليه الحول، مع العلم بأن المبلغ الرئيسي يتناقص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في مال القاصر إذا بلغ وحال عليه ، سواء بلغت سن الرشد أم لا، وهذا مذهب العلماء وقول الصحابة والتابعين، لعموم الأدلة الشرعية مثل قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". ويتولى إخراج الزكاة عن مال القاصر. ويُنصح بالاتجار بمال اليتيم لئلا تنقصه الزكاة، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي