هل تجب الزكاة عن محل تجاري توفي صاحبه قبل أن يمر الحول، مع العلم أن الورثة محتاجون للمال ويرسلون جزءاً منه لجدتهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب على مال الميت إذا مات قبل حولان عليه لانتقاله للورثة، ولا تجب على الورثة إلا إذا حال الحول على ملكهم وبلغ نصيب كل منهم نصابًا، لحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وتجب الزكاة في الأموال النامية للمتجر دون الآلات. والولد المنغولي يرث ويجب إخراج الزكاة من ماله، ويجب على الأولاد الإنفاق على جدتهم الفقيرة إذا لم يكن لها عائل، ومن وجبت نفقته لا تجب عليه الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي