العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في أموال الدية المجمعة إذا حال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المتبرع به لجهات عامة كالفقراء أو المساجد أو لدفع الديات لا تجب فيه ؛ لأنه لا يملك مالكًا معينًا، ويشبه . وقد سُئل الشيخ ابن باز عن أموال يدخرها أفراد للاستفادة منها عند وقوع حوادث، فأجاب بأن هذه الأموال المتبرع بها للمصالح العامة والتعاون على الخير لا زكاة فيها، لأنها أُخرجت ابتغاء وجه الله ومنافعها مشتركة، فهي صدقات مجموعة لإنفاقها في سبيلها. كما أفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الأموال المجمعة في صندوق لدفع الديات لا تجب فيها الزكاة إذا حال عليها ، بشرط ألا تعود ملكيتها لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع، بل تُنفق في الغرض الذي جُمعت من أجله أو في وجوه الخير الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13377
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي