هل تجب الزكاة في الدخل الضئيل من التدريس، وإيجار الغرفة المؤجرة، والحساب البنكي بالدولار الخالي من الفوائد، ورأس مال الصكوك المالية التي تُنتج أرباحاً شهرية صغيرة، والرصيد المدخر في الحساب البنكي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، سواء كان مدخراً في البيت أو في البنوك. أما العقار المُعدّ للإيجار، فلا زكاة فيه، بل الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، وإن كانت تنفق فلا زكاة فيها. والمال المحصّل من التدريس لا زكاة فيه ما لم يُدَّخر منه شيء وتمرّ عليه سنة. وبالنسبة للصكوك، إن كانت للاستفادة من أرباحها لا للتجارة، فالزكاة في أرباحها المدخرة بعد حولان الحول. واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده بركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي