هل تجب الزكاة في ثمار المزرعة المعدة للاستخدام المنزلي والهدايا إذا بلغت النصاب تقديراً لا يقيناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب فيما بلغ نصابًا -وهو ثلاثمائة صاع- مما أُخرج من الأرض، وكان مما يُقتات حال الاختيار كالحبوب وثمر النخل والعنب، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) و(وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا).
فإن كان يُسقى بالسماء أو يشرب بجذوره ففيه ، وإن كان يُسقى بالكلفة فنصف العشر.
أما الخضروات والفواكه والعلف فلا زكاة فيها، لكن إن بيعت وبلغ المال نصابًا وحال عليه فتجب فيه زكاة المال وهي ربع العشر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31725
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي