العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الأيتام المجموع في البنك، والمودع من قبل وصيٍّ لهم، علمًا بأن حصة كل يتيم لا تبلغ النصاب لو حُسبت على حدة، وكيف تُخرج الزكاة عن السنوات الماضية إن كانت واجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت حصة كل يتيم من المال لا تبلغ نصابًا بمفردها، فلا زكاة عليهم إلا إذا كان لأحدهم أموال أخرى تضاف إليها فتكمل . ومن بلغت حصته النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، فعلى الوصي إخراج ربع زكاةً عنه سنويًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146201
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي