هل تجب الزكاة في مبلغ مالي مخصص لمساعدة أقارب محتاجين، يتم جمعه وتوزيعه عليهم حسب الحاجة، وقد بلغ 40000 ريال بعد أربع سنوات من جمعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المرصود للمحتاجين إذا لم يصل إليهم، فزكاته على المتبرع به؛ لعدم اكتمال ، أما بعد استلامه من المحتاجين، فتجب على من بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه وهو لا ينقص عنه. ونصاب النقدية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب فيه زكاة ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162760
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي