العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ موروث عن الأب، وهل يجوز دفعها للإخوة الطلاب المحتاجين لتغطية مصاريفهم الجامعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ نصيب كل واحد من إخوانك من مال أبيه وحال عليه ، وجبت عليه . لا يجزئ إخراجك للزكاة عن إخوتك البالغين العاقلين إلا بإذنهم. أما غير البالغين أو غير العاقلين، فتُخرج الزكاة عنهم إن كنت وليهم الشرعي. لا يجوز لأي من الإخوة أن يصرف زكاته لنفسه.

صرف الزكاة لإخوانك الطلاب الفقراء جائز إذا كانوا يتعلمون علماً يحتاجه المسلمون، ويُرجى نفعهم، ولا يستطيعون الجمع بين طلب العلم والكسب. يجوز إعطاؤهم الزكاة أيضاً إذا كان علمهم من فروض الكفاية التي يعود نفعها على المسلمين، مثل الطب والهندسة، ولا يستطيعون الكسب أو الجمع بينه وبين الدراسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64894
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي