العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الراتب المتأخر -الذي يتجاوز النصاب ومضمون الحصول عليه- بمرور الحول من وقت استلامه أم من وقت استحقاقه؟ وهل يجب تعويض فرق العملة إذا كان وقت الاستحقاق قد فات وكانت العملة الأجنبية وقتها أعلى قيمة؟ وهل يؤثم من تأخر في إخراج الزكاة بعد تجنيبها لأجل البحث عن المستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال المستحق حكمه حكم ، وتجب زكاته عند قبضه عن جميع السنين الماضية من وقت استحقاقه. ولا إشكال في تغير قيمة العملة؛ واجبة من العملة نفسها، أو تُعتبر قيمتها وقت إخراج الزكاة إن أخرج من عملة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي