هل تجب زكاة المال على الأموال المستثمرة في مساهمة عقارية تعطلت لظروف قهرية لمدة أربع سنوات، مع العلم بوجود خسائر ناتجة عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود المتبقية من المشروع عن كل السنوات الماضية إذا بلغت نصابًا. أما ما عاد من ثمن الأرض للمساهم، فتعتمد زكاته على نيته:
إن قصد الربح من : فالمبلغ يعامل كعروض تجارة وتجب زكاته عن كل سنة من السنين الأربع الماضية، بتقويم نصيبه من الأرض ودفع الزكاة إن بلغ نصابًا. إن قصد الإيجار أو السكن: فلا زكاة على المبلغ عن تلك السنين، بل يستقبل به حولًا جديدًا بعد بيع الأرض.
وتخصم الديون من المبلغ قبل الزكاة إن بلغت نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89650
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89650
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي