العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على الأموال المستثمرة في مساهمة عقارية تعطلت لظروف قهرية لمدة أربع سنوات، مع العلم بوجود خسائر ناتجة عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود المتبقية من المشروع عن كل السنوات الماضية إذا بلغت نصابًا. أما ما عاد من ثمن الأرض للمساهم، فتعتمد زكاته على نيته:

إن قصد الربح من : فالمبلغ يعامل كعروض تجارة وتجب زكاته عن كل سنة من السنين الأربع الماضية، بتقويم نصيبه من الأرض ودفع الزكاة إن بلغ نصابًا. إن قصد الإيجار أو السكن: فلا زكاة على المبلغ عن تلك السنين، بل يستقبل به حولًا جديدًا بعد بيع الأرض.

وتخصم الديون من المبلغ قبل الزكاة إن بلغت نصابًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89650
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي