العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب عليّ الصدقة وكيفية إخراجها، مع العلم أني لم أتصدق في عاشوراء لجهلي بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يزكي من ملك نصابًا من المال ثم اشترى به عروض تجارة، وتجب في رأس المال والأرباح معًا عند حولان على أصل المال بالأشهر الهجرية. تُقوَّم البضاعة بالنقود وتُخرج ربع بعد خصم الديون المستحقة عليه وإضافة الديون المرجوة السداد. إذا بلغ ما تبقى نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا ذهبًا)، تُزكى، وإلا فلا. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلا بعذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87234
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي