هل تجوز الزكاة على مال مودع في بنك ويُنتفع بفوائده القليلة التي بالكاد تسد حاجة صاحبه المريض نفسيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة رأس المال في البنك إذا حال عليه وهو نصاب، وكذلك الأرباح التي يحول عليها الحول، بغض النظر عن حالة المالك الصحية. وإخراج يبارك في المال وينميه. فإن لم يكن الرجل قادراً على التصرف، وجب على وليه إخراج الزكاة. أما إذا كانت معاملات البنك غير شرعية، وجب إخراج المال منه، وتجب الزكاة في رأس المال فقط، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين. والمسؤول عن ذلك هو المالك القادر على التصرف أو وليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70591
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70591
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي