العودة إلى البحث
السؤال

هل صدقة الخضروات لا أجر فيها وهل ورد فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرادة هي صدقة التطوع، فإن القول بعدم قبولها غير صحيح وباطل، فالمتواتر من نصوص الشريعة يُفيد قبول الصدقة إذا ابتُغي بها وجه الله ولو كانت قليلة، كشق تمرة أو لقمة توضع في فم الزوجة، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وقوله لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك"، ولقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره).

أما إن كان المراد أن الخضراوات لا تجب فيها ، فهذا صحيح عند العلماء، ولكن ثمن ما يباع منها يدخل ضمن مجموع ما يملكه الشخص من النقود وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه وبلغ بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33738
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي