العودة إلى البحث
السؤال

هل ما أنفقته السائلة على زوجها وأولادها ووالدها المريض وأسرة أخيها وكفالة يتيم وصدقات متفرقة يعتبر زكاة، أم لا يزال يتوجب عليها دفع زكاة أموالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة عليك في راتبك إن كنت تنفقينه بالكامل على أولادك وزوجك وأقاربك، ولا تدخرين منه ما يبلغ نصابًا ويمضي عليه . وتجب على المدخر من الراتب إذا بلغ نصابًا (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%). يجوز تقسيط الزكاة على شكل إعانة شهرية للفقراء قبل وجوبها (تعجيل الزكاة)، لكن لا يجوز تقسيطها بعد وجوبها، بل يجب إخراجها فورًا. لا يجوز دفع الزكاة للوالد الفقير إذا كانت نفقته واجبة عليك، ولا يجوز اعتبار ما تدفعينه لأخيك القائم على شأن والدك من الزكاة إن كان تعويضًا له. تجوز كفالة الأيتام من الزكاة إذا كانوا فقراء ولا عائل لهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157007
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي