العودة إلى البحث
السؤال

هل من استعجل الشيء قبل أوانه ثم تاب، يعاقب بحرمانه، كمن أتلف النصاب تهرباً من الزكاة ثم تاب، فهل يعفى من الزكاة؟ وهل كلام ابن تيمية حول من أوقع العقود المحرمة ثم تاب، يندرج تحت قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن تعمد إنقاص قبل فرارًا منها، فذهب المالكية والحنابلة والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد إلى أنها لا تسقط عنه، وتؤخذ منه الزكاة إذا كان الإتلاف أو الإبدال قرب وجوب الزكاة. بينما ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أنها تسقط عنه، لأنه نقص قبل تمام . والقائلون بعدم سقوطها لم يقيدوا ذلك .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي