العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم صاحب المال الذي لم يزكِّ ماله الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب، مع علم المؤتمن على المال بأنه زكّى ماله، وأن المال مختلط في حساب المؤتمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المؤتمن على مال لا يتصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا تجب عليه عنه لعدم ولايته عليه، والزكاة على صاحب المال نفسه. يجب على المؤتمن نصح صاحب المال بدفع الزكاة، وإن لم يستجب فعليه أن يرد المال إليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13566
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي