العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من يؤخر الزكاة عن وقتها بسبب إرسال الإمام السعاة لأخذها مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج فورًا عند اكتمال وحولان ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كغياب المال، أو البحث عن المستحقين، أو انتظار ساعي ولي الأمر. وإذا لم يطلب الإمام الزكاة جاز تأخيرها لرجاء مجيء الساعي، فإن يئس منها فرقها بنفسه. ومن الأعذار أيضًا خشية الضرر من إخراجها كأن يطالبه الساعي بها مرة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13013
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي