العودة إلى البحث
السؤال

هل يتم حساب سعر الدولار بالسعر الرسمي أم بالسوق الموازي عند تحديد النصاب الشرعي للزكاة، مع الأخذ بالاعتبار فرق السعر الكبير بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الانتباه إلى أن نصاب هو ما يعادل 595 جرامًا من الفضة، أو ما يقارب 85 جرامًا من الذهب، ويُعتبر الأقل منهما هو المعتبر؛ لأنه الأحظ للفقراء، وهو الأبرأ لذمة المزكي. فإذا ملكتِ ما يساوي نصاب الفضة، وجبت عليك الزكاة، ولا داعي للنظر في الذهب واختلاف أسعاره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي