العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج الزكاة إذا بلغ المال النصاب الأول ثم زاد النصاب عند حولان الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي بلغ نصابًا تجب فيه عند تمام على ملكه، والزيادة الناتجة من أرباحه تُزَكَّى معه. أما إن كانت الزيادة من مال آخر (كإرث أو غلة عقار)، فلا تجب زكاتها مع الأول، بل تُزَكَّى إذا حال عليها الحول من يوم الاستفادة منها، ولو كانت أقل من نصاب. ويجوز ضمها للنصاب الأول وزكاتها معه عند حوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96719
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي