هل يجوز إخراج الزكاة على عائد المال -الذي هو مصدر رزق الأسرة الوحيد- قياسًا على زكاة العقارات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، حتى لو أُعدّ لحاجة، وتشمل الزكاة أصل المال وأرباحه . أما الأرباح من بنك ربوي فهي حرام ويجب التخلص منها ولا تجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة في أصل المال فقط، والمسلم مطالب والإقلاع عن التعاملات الربوية. الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، ولا يجوز قياس المال المستثمر على العقار لإسقاط الزكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41884
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41884
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي