العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب، وكان المالك غير متزوج وبدون عمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ وحال عليه دون أن ينقص عنه، ولا تسقط الزكاة عن غير المتزوج أو العاطل عن العمل. ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169340
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي