العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الأخت المطلقة لتغطية مصاريف تعليمه، علمًا بأن والده لا ينفق عليه إلا مبلغًا قليلًا، وأن الأم لا تملك ما يكفي لسد هذه المصاريف الباهظة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للأخت الفقيرة التي لا يكفيها دخلها لسد حاجاتها الأساسية. أما دفع الزكاة لنفقات المدارس، فيجوز فقط إذا لم يكن بالإمكان الالتحاق بمدارس مجانية أو أقل تكلفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180792
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي