هل يجوز إنفاق الزكاة على الابن الذي يرفض والده الإنفاق عليه، وهل يجوز تقسيط الزكاة على دفعات بحيث تؤدى بالكامل قبل مرور الحول الثاني بوقت كاف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدخر إذا بلغ وحال عليه ، ويسقط وجوبها إذا استُهلِك المال في قبل ذلك. يُعدّ الأب آثمًا إذا منع أبناءه النفقة، فالله سيسأله عن هذا الفعل، والأبناء قد يلجؤون لسد حاجاتهم، ويتحمل الأب عواقب ذلك. يجب على الأب النفقة على أبنائه، وهو راعٍ ومسؤول عن رعيته، وللزوجة حق الرجوع بالنفقة على الأب ومطالبته بما أنفقته، ويمكنها أخذ ما يكفيها وولدها من ماله بالمعروف ولو بغير إذنه إذا امتنع عن النفقة. لا يجوز إعطاء الولد من زكاة مال الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31686
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31686
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي