العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم مبلغ زكاة أُخرجت عن أرض لا تجب عليها الزكاة من زكاة العام القادم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز خصم ما أُخرج زيادة عن الواجبة في العام الماضي من زكاة العام القادم، بشرط أن يكون قد أُخرج بنية الزكاة. وقد نص على ذلك المرداوي في "الإنصاف" عن الإمام أحمد، وأن ما أخذه الساعي فوق حقه أو ما أهداه العامل يُعتد به من زكاة سنة ثانية، وكذلك من ظُلم في خراجه يحتسبه من أو خراج آخر. وذكر الشيخ تقي أن ما أُخذ باسم الزكاة يُعتد به ولو كان فوق .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي