هل يجوز صرف الفائض من أموال التبرعات المخصصة لجهة منكوبة خارج البلد للمحتاجين والفقراء داخل البلد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يشترط المتبرعون بلدًا معينًا، فلا حرج في إنفاق الأموال المتبقية في بلد اللجنة، مع مراعاة أمرين:
1. إذا كانت الأموال زكاة، توزع في بلد المزكي إلا لحاجة النقل.
2. تصرف الأموال لمستحقيها الذين عينهم المتبرع، أو لمصارف إن كانت زكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150428
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي