العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجامع الزكاة المتطوع أن يأخذ نصيبًا منها، أم أن ذلك مشروط بكونه معينًا من قِبل الحاكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للسائل الأخذ من بصفته عاملًا عليها؛ لأنه لم يُعيّن من قبل الحاكم، ويُعتبر وكيلًا عن المزكين في توزيعها. لكن يجوز له الأخذ منها إذا كان من المستحقين للزكاة كالفقراء والمساكين، بشرط ألا يكون المزكي قد خصصها لفقراء أو مساكين آخرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73464
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي