هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل وله أولاد، وكم تكون حصته من الزكاة، وهل يجوز اعتبار المعاش الشهري المعطى له من الزكاة على مدار السنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الزوج الفقير من مال إذا كان لا يجد ما يكفيه، ولكن إن كانت ابنته غنية وقادرة على الإنفاق عليه فتلزمها نفقته، وبالتالي لا يكون مستحقًا للزكاة. أما إذا كانت ابنته لا تملك ما يكفيه ، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لسنة. وفي هذه الحالة، يجوز إعطاؤه معاشًا شهريًا من الزكاة، بشرط اكتمال نصاب الزكاة لديك، ويجوز تعجيل الزكاة قبل . أما الأولاد فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، ونصاب الزكاة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو 2.5%.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92157
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي