العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمؤسسة زكاة أن تجبر متلقي أموال الزكاة الذين من صنف في سبيل الله، على رد قيمة ما تلقوه منها إليها إذا خالفوا شروطاً اشترطتها تلك المؤسسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صُرفت أموال لمستحق فلا يجوز استردادها منه؛ لأنها أصبحت ملكاً له، لكن إن تبين أنه ليس من مستحقيها وجب استردادها منه لتدفع للمستحقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي