هل يستوجب دفع الزكاة على الأشياء المستأجرة كالأراضي والشقق والذهب، وهل يعتبر المستأجر مالكًا لها طوال مدة الإيجار، أم أن الزكاة واجبة على المؤجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العين المستأجرة ملك للمؤجر، والمستأجر لا يملك إلا منفعتها. ولا تجب في قيمة العقار المؤجر، بل في ريعه إذا بلغ وحال عليه . أما إن كان المستأجَر ذهبًا فتجب الزكاة في عينه وريعه على المؤجر. والعين المستأجرة في يد المستأجر، فلا يضمن تلفها أو ضياعها إلا بالتعدي أو التفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147830
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147830
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي