ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة من المبالغ المتبقية لديها (3 ملايين ليرة) وحصة الدكان المؤجرة للعمل التجاري، مع العلم أن المنزل المؤجر للسكن لا تجب فيه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الملايين الثلاثة عند حولان . وتجب الزكاة على حصتها من بضاعة الدكان المعدة للتجارة، فتقوّمها عند حولان الحول وتخرج ربع عشر قيمتها، وربح التجارة يتبع الأصل في الزكاة. أما أثاثات الدكان التي ليست معدة للتجارة فلا زكاة فيها. والبيت المؤجَّر لا زكاة فيه ولا في أجرته ما دامت تنفقها قبل حولان الحول، فإن بقيت الأجرة وحال عليها الحول فتجب الزكاة فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110886
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي