هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة ليتزوج، مع العلم أن راتبه ونصيبه من مشروع تجاري لا يكفيه لتغطية نفقات الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء الأخ الفقير من إذا كان لا يجد ما يكفيه لضرورياته من عمله ومشاركته التجارية، ويُعتبر من كفايته ما يتزوج به إذا احتاج ، بشرط أن تكون المؤن في حدود الضروريات الشرعية دون إسراف أو تبذير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39607
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي