العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة ليتزوج، مع العلم أن راتبه ونصيبه من مشروع تجاري لا يكفيه لتغطية نفقات الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الأخ الفقير من إذا كان لا يجد ما يكفيه لضرورياته من عمله ومشاركته التجارية، ويُعتبر من كفايته ما يتزوج به إذا احتاج ، بشرط أن تكون المؤن في حدود الضروريات الشرعية دون إسراف أو تبذير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39607
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي