كيف تُدفَع الزكاة عن أموال التجارة التي بلغت النصاب، في حال أخذ أحد الشركاء نصيبه من الربح، ولم يتم بيع كامل الصفقة للآخرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على المشتركين في التجارة أو المال -غير الماشية- تكون على كل منهم في حصته إذا بلغت نصابًا وحال عليها ، ولو بضمها إلى ما يملكه من النقد الأخرى، ولا يُضَمُّ مال أحدهم لمال شريكه في تكميل . أن خلطة الشركاء في غير السائمة لا تؤثر، ويكون حكمهم حكم المنفردين.
على كل واحد منهم أن يُقوِّم حصته في إذا حال الحول عليها، فإذا بلغت نصابًا (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا)، وجبت زكاتها وقدرها 2.5%.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98980
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98980
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي