ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها من مبلغ مدخر ورصيد بنكي وأرض معروضة للبيع وبضاعة شركة تجارية، وهل يجب الفصل بين التجارة والأموال الخاصة، وماذا يفعل لو كان الرصيد النقدي لا يكفي لأداء الزكاة، وهل يأثم على تأخير الزكاة عن موعدها المحدد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبادة واجبة فوراً، لا يجوز تأخيرها إلا لعذر قاهر، مع التنبيه على عدم وجود فضل لتأخيرها . تجب الزكاة في المال البالغ نصابًا وحال عليه ، ويُزكّى المال الأصلي مع الأرباح، بينما يُجعل للراتب حول مستقل. قيمة الزكاة ربع (2.5%)، وتُحسب على القيمة السوقية للبضاعة التجارية وقت حلول الزكاة، وكذلك الأرض المعدة للتجارة. لا يجب الفصل في الزكاة بين المال الخاص والمال المشترك. إذا لم تتوفر النقود لدفع الزكاة، فتصبح دينًا في الذمة تُسدد عند الميسرة، ويجوز الاقتراض لأدائها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13564
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13564
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي