العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الأخ من مال الزكاة ليتزوج، مع العلم أن راتبه ونصيبه من مشروع تجاري لا يكفيه لتغطية نفقات الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الأخ الفقير من إذا كان لا يجد ما يكفيه لضرورياته من عمله ومشاركته التجارية، ويُعتبر من كفايته ما يتزوج به إذا احتاج ، بشرط أن تكون المؤن في حدود الضروريات الشرعية دون إسراف أو تبذير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39607
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي