العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تعطي أبناءها من زكاة مالها لتسجيل بيت لهم أو لتأسيس عمل، مع كون الأب ينفق عليهم ما يكفيهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأم دفع زكاتها لأولادها، إلا في حال عجز الأب عن الإنفاق عليهم. فإذا كان الأب ينفق عليهم فهم أغنياء، ولا يجوز للأم أو لغيرها دفع لهم. ويجب على الأم دفع زكاتها في مصارف الزكاة المحددة في القرآن الكريم، وهي: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي