العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكى السيارة الأجرة إذا كان المدخول منها يقسم لثلاثة أثلاث، ثلث للسائق وثلثان للشريكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على سيارة الأجرة نفسها، ولكن تجب على ما يربح منها إذا بلغ الربح نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، وحال عليه . نصاب الزكاة هو قيمة 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، والمقدار إخراجه هو 2.5%.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي