كيف تُزكى السيارة الأجرة إذا كان المدخول منها يقسم لثلاثة أثلاث، ثلث للسائق وثلثان للشريكين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على سيارة الأجرة نفسها، ولكن تجب على ما يربح منها إذا بلغ الربح نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، وحال عليه . نصاب الزكاة هو قيمة 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، والمقدار إخراجه هو 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32997
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي