العودة إلى البحث
السؤال

ماذا نفعل بخصوص إخراج الزكاة عن السنوات الفائتة لزوجي الذي لم يخرجها منذ عام 2009، وكيف نحسبها، خاصة مع عدم تذكره للمبالغ وتواريخ بلوغها النصاب، وهل يجوز إخراجها على فترات، وهل الزكاة تكون على أصل المبلغ أم على إجمالي المبلغ بالفوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: نصاب النقود الورقية يُقدر بالأقل من نصابي الفضة والذهب، وهو 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وتجب على من يملك هذا حتى لو كان المال مدخرًا لحاجات مستقبلية.

ثانياً: إذا وُضع المال في بنك ربوي، فالزكاة تجب على أصل المال فقط، ولا تجب على الفوائد لأنها محرمة، ويجب التخلص منها.

ثالثاً: لا تسقط الزكاة بالتقادم، ومن ترك إخراجها لسنوات وجب عليه إخراجها عن جميع السنوات الماضية، مع وجوب عن هذا التأخير.

رابعاً: على الزوج تقدير المبلغ الذي كان يملكه في كل سنة لإخراج الزكاة، وإن شك فليعمل بالاحتياط، ويمكنه مراجعة البنك للحصول على كشف حساب بعد حذف الفوائد الربوية.

خامساً: يجب إخراج الزكاة فورًا ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كعدم توفر السيولة.

سادساً: تجب التوبة إلى الله تعالى من عدم إخراج الزكاة في المدة الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13105
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي