العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة على الراتب الشهري الذي لا يتبقى منه شيء آخر الحول، وعلى شقة السكن، وعلى ذهب الزوجة (الشبكة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الراتب حتى يبلغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويشترط حولان على هذا المال من يوم بلوغه النصاب بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88763
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي