ما حكم الزكاة على الراتب الشهري الذي لا يتبقى منه شيء آخر الحول، وعلى شقة السكن، وعلى ذهب الزوجة (الشبكة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الراتب حتى يبلغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويشترط حولان على هذا المال من يوم بلوغه النصاب بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88763
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي