ما مقدار زكاة 110 غرام من الذهب، وهل يجوز إخراج غير النقود كبديل عنها، وهل تجب الزكاة مرة واحدة في العمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب للزينة، ففي زكاته خلاف، إخراجها. أما إذا كان للقنية أو التجارة، فزكاته واجبة سنويًا، ولا يكفي إخراجها مرة واحدة.
يتم حساب بقسمة الذهب زكاته على أربعين، أي ربع .
يجوز إخراج زكاة الذهب نقدًا لأن الذهب والنقود من الأثمان، ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر لتشابههما في المقصد، وهو الثمنية، وللتيسير على المزكي والفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123656
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123656
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي