العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة على مال الشراكة الذي قبضه الموكل على دفعات بعد عام من تسليمه للمضارب، وهل يأثم على تأخير الزكاة لعامين لعدم امتلاكه مالاً آخر يخرج منه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بِيعت الأرض بنقود، فحول النقود يبدأ من وقت ، وتجب على ربح المال المضارب به عند حولان . وإذا أرجع عامل جزءًا من المال بعد سنة، فعليك زكاته لأنه حال عليه الحول، وما تبقى من المال ولم يُرجع بعد، فهو دين في ذمته، وإذا كان العامل موسرًا ورضيت بإمهاله في السداد، يزكى كأنه موجود. وإن كان معسرًا أو مماطلًا، فلا تلزمك الزكاة إلا عند قبض الدين، فتزكيه مرة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12752
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي