العودة إلى البحث
السؤال

هل أثمت الأم بإعطائها جزءًا من مال الزكاة لأخت السائلة لشراء الكتب وحاجيات الدراسة، مع العلم أن الأخ كان يعول العائلة وكان مصروف البيت لا يفي بالضروريات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وإذا وكّل أخوك أمه في إخراج فلا حرج عليها في إعطاء أخته جزءا منها إن كانت مستحقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي