هل أثمت الأم بإعطائها جزءًا من مال الزكاة لأخت السائلة لشراء الكتب وحاجيات الدراسة، مع العلم أن الأخ كان يعول العائلة وكان مصروف البيت لا يفي بالضروريات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب لكل قريب وارث، وهذا الأخ ليس بوارث لأخته فلا تلزمه نفقتها، وبالتالي يصح دفع زكاته إليها إن كانت فقيرة، وإذا وكّل أخوك أمه في إخراج فلا حرج عليها في إعطاء أخته جزءا منها إن كانت مستحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86461
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي