العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ الذمة من الزكاة إذا أخرجها المدين من ماله عن القرض الذي عليه، ثم وافق صاحب المال على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط في إخراج ، لأنها عبادة وقربة، وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، مثل قوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ). لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية، وهذا مذهب جماهير العلماء، وبالتالي، فإن الزكاة التي أخرجها المدين دون إذن صاحب المال لا تجزئ، وعلى صاحب المال إخراجها مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13697
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي