هل تجب الزكاة في العملات الذهبية المسماة "جورج" التي تملكها والدة الزوج، وما طريقة إخراجها، وهل يصح إخراجها مع زكاة الحلي، أم يجب تقويمها في السوق، وكيف يتم حساب زكاتها للسنوات الماضية إذا كانت طريقتها خاطئة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت العملات الذهبية ليست حليًّا وتتخذ للقنية، فتجب زكاتها إذا بلغت نصابًا أو بانضمام ذهب الحلي إليها، وتخرج ربع من الذهب نفسه أو من قيمته عند حولان .
وإذا كانت مدخرة للتجارة، فتلزم زكاتها باعتبار قيمتها عند كل حول.
ويجب تقويم الذهب التجاري عند إخراج ، أما الذهب المقتنى فتخرج زكاته منه مباشرة.
وإن كانت قد أخرجت زكاتها سابقًا على الوجه المشروع فلا شيء عليها، وإلا فيلزمها تدارك ما قصرت فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141110
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي