هل تجب الزكاة في المال المجموع من هدية الجد المتوفى، وكيف تُحسب إذا وجبت، من حيث النصاب (بناءً على سعر الفضة الحالي أم السابق)، والحول، وعدد السنين التي يجب الإخراج عنها، وهل يشمل ذلك السنوات بعد وفاة الجد، وهل يستمر إخراجها، وهل تجب على الإخوة أيضًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود التي أهداها لك جدك إذا بلغت وحال عليها ، ونصاب الفضة: 595 جرامًا، ونصاب الذهب: 85 جرامًا، ويُحسب النصاب بما لديك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة. ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، وتُعتبر القيمة وقت الإخراج. والزكاة لا تسقط بالتقادم، ويجب إخراجها عن السنوات الماضية التي بلغت فيها النقود النصاب وحال عليها الحول، وهكذا لإخوتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي