هل تجب الزكاة في مبلغ 24900 الذي تكون من جمعية شخصية ومدخرات شهرية، وما هو مقدارها، وهل يزكى المبلغ المتبقي منه بعد حولان الحول؟
يجب أن يكون حساب حول بالأشهر القمرية لا الميلادية، لقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. ويبدأ حول زكاة المال من اكتمال من المبلغ المدخر من الراتب والمبلغ المدفوع للجمعية، فإذا اكتمل ، تُضبط الزكاة على ما حال عليه الحول من الراتب، وما دُفع للجمعية. والطريقة الأيسر هي تزكية جميع ما لديك من نقود عند حلول أول حول على أول نصاب، فمثلاً إذا ملكت أول نصاب في ، فعند رمضان التالي تزكي جميع ما ادخرته ودفعته للجمعية. وإذا دُفعت الزكاة عن النقود وحال عليها الحول مجدداً، فتخرج عنها الزكاة مرة أخرى إن كان الباقي نصاباً. نصاب الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180126
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي