هل تُخرج الزكاة بنصاب الذهب أم الفضة، وهل تجب الزكاة في مبلغ 17000 جنيه مصري مودع منذ مايو 2015 مع عدم وجود دخل ثابت، وهل تُحسب زكاة بضاعة محل الأدوات المكتبية التي قيمتها 5000 جنيه مصري عند بلوغها النصاب منفصلة أم تُضم للمبلغ النقدي، وهل يُحسب مقدار النصاب بسعر الجرام الحالي أم بسعره وقت الإيداع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب بمرور حول كامل على المال، المعتبر هو القمرية وليس الميلادية. نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية يُقدّر بالأكثر نفعًا للفقراء، سواء كان نصاب الذهب أو الفضة. تُضم عروض التجارة إلى النقود ويكمل كل منهما نصاب الآخر. العبرة في الزكاة بقيمة الفضة أو الذهب وقت إخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162748
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162748
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي