هل نصاب زكاة المال -بعد مرور الحول- يُقوّم بـ 80 جرامًا من الذهب، وهل تخرج الزكاة سنويًا بناءً على قيمة 80 جرامًا من الذهب في سنة إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الأوراق النقدية يُقدّر بقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب ، وهو يختلف صعودًا وهبوطًا. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وتُقدّر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء. لتحديد بلوغ المال ، يُنظر إلى قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فإذا ساوى المال أحد هذين المقدارين وحال عليه وجبت الزكاة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي