العودة إلى البحث
السؤال

هل نصاب زكاة المال -بعد مرور الحول- يُقوّم بـ 80 جرامًا من الذهب، وهل تخرج الزكاة سنويًا بناءً على قيمة 80 جرامًا من الذهب في سنة إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الأوراق النقدية يُقدّر بقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب ، وهو يختلف صعودًا وهبوطًا. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وتُقدّر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء. لتحديد بلوغ المال ، يُنظر إلى قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فإذا ساوى المال أحد هذين المقدارين وحال عليه وجبت الزكاة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي