هل يجب إخراج زكاة المال المدخر سابقًا، والذي تم صرفه الآن، علمًا أنه لم تُدفع زكاته حينذاك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لوجوب في المال حولان الهجري وبلوغه (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا). فإن تيقنتِ بلوغ مالك النصاب وحولان الحول، وجبت الزكاة، وإلا فلا. لا يجزئ ما أُخرج اليتيم عن الزكاة لعدم نية الزكاة. إذا وجبت الزكاة ولم تخرجيها، فهي دين في ذمتك تخرجينه متى تيسر لك المال، وعليك المبادرة بالإخراج مع والاستغفار عند القدرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192503
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي